• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاهة المال المختلس والتعويض سببـان مستقلان للتخفيف ويستفيد الفاعل من كل منهما عند اجتماعهما

إذا اجتمع في الفعل سببُ تخفيفٍ قانونيّ ناشئ عن تفاهة المال المختلس مع سببٍ آخر ناشئ عن إزالة الضرر أو ردّ المال ضمن الأجل المعتبر، وجب تمكين الفاعل من الأثر القانوني لكل سبب على حدة، ولا يصحّ دمجهما في تخفيفٍ واحد دون مناقشة الدفع والردّ عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1519 – تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره. في الموضوع: تتلخص أسباب الطعن في أنه كانت تحصل أخطاء حسابية والمبلغ الذي نقص على الجابي كان يسدده في آخر الشهر وإن المبلغ موضوع الاختلاس فإنه لا يتجاوز 370 ليرة سورية. النظر في الطعن: تتلخص واقعة الدعوى كما هي مبينة في الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل جابياً في مؤسسة النقل الداخلي بدمشق وكان يقوم بتزوير جداول الأروبة وبعض أرقام التذاكر وذلك بتغيير رقم التذاكر من عشرة قروش الى خمسة عشر قرشاً والاستفادة من الفرق وإن مجموع المبلغ المختلس بلغ 370 ليرة سورية. النظر في الطعن: حيث أن وكيل الطاعن كان قد أثار في مذكرة دفاعه أمام محكمة الجنايات بجلسة 3 / 6 / 1986 بأن المتهم يستفيد من التخفيف القانوني لتفاهة المال المختلس كما يستفيد من التخفيف مرة ثانية لازالة الضرر قبل احالة القضية الى المحكمة عملاً بالمادة 356 عقوبات واجتهاد هذه المحكمة في من . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خفضت العقوبة للعذرين معاً تخفيفاً واحداً دون أن ترد على ما جاء بدفاع الطاعن من هذه الجهة مما يصم الحكم بالقصور في البيان والاخلال بحق الدفاع ومخالفة أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية ويتعين نقضه. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.