عند قيام حكمين قطعيين متعارضين في الواقعة ذاتها بما يفضي إلى وقف سير العدالة، فإن طريق المعالجة هو تعيين المرجع المختص وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في أصول المحاكمات الجزائية.
في حالة صدور حكمين في واقعة واحدة اكتسبا الدرجة القطعية ونجم عن ذلك وقف سير العدالة يجب حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص توفيقا مع أحكام المادة 408 أصول محاكمات جزائية وما يليها