إذا كانت محكمة الجنايات هيئة جماعية، وجب على العضو المخالف أن يشارك الأكثرية في تحديد العقوبة، ولا ينفرد برأيٍ يمنع صدور الحكم.
استقر الاجتهاد على أنه لما كانت محكمة الجنايات محمة جماعية ويتوجب على المخالف أن يشارك الاكثرية بتحديد العقوبة