• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه لما كانت محكمة الجنايات محمة جماعية ويتوجب على المخالف أن يشارك الاكثرية بتحديد العقوبة

إذا كانت محكمة الجنايات هيئة جماعية، وجب على العضو المخالف أن يشارك الأكثرية في تحديد العقوبة، ولا ينفرد برأيٍ يمنع صدور الحكم.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لما كانت محكمة الجنايات محمة جماعية ويتوجب على المخالف أن يشارك الاكثرية بتحديد العقوبة