إذا نصّ القانون على اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر، فإن هذا الاختصاص يشمل جميع المنازعات المتعلقة به دون استثناء، ولا يجوز للقاضي إعمال الاجتهاد في مواجهة نصّ صريح.
جميع قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول قد نصت على أن قضايا المهر من اختصاص المحكمة الشرعية. وكانت المادة 4 أحوال قد سمت ما يدفع قبل الزوج باسم الامهر مهراً، وكان هذا هو الرأي المستمر لهذه المحكمة (انظر القرار 50 – 48 المؤرخ في 7/2/1957). وكان لا مساغ لاجتهاد القاضي في مورد هذا النص فضلاً عن أن اطلاق كلمة (قضايا) في المادة 536 المذكورة سمة يجعلها تشمل جميع أنواع القضايا المتعلقة بالمهر. كان حكم القاضي بعدم الاختصاص مخالفاً للأصول