القوة الثبوتية للضبط مشروطةٌ باختصاص محرره زمنياً ومكانياً ووظيفياً وبسلامته الشكلية، كما أن محكمة الموضوع ملزمة باستقصاء الوقائع وإخضاع عناصر التجريم للتمحيص، ولا سيما القصد والنية والسببية، قبل تطبيق النص القانوني.
لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظمت ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته وان يكون الضبط صحيحا في الشكل، كما يجب على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين لتتمكن من إعمال حكم القانون ومن ثم إعطاء الوصف الصحيح للأفعال الثابتة وأن تضع موضع التمحيص العناصر الجرمية ومنها النية الجرمية والقصد الخاص والرابطة السببية المباشرة ما بين الفعل والنتيجة