الأثر المالي لقرار تعديل الرسم لا يُرتّب رجعيةً ولا تُستوفى فروق الرسوم عن مدة سابقة إلا إذا نصّ القرار صراحةً على مفعوله الرجعي.
اذا كان قرار تعديل رسم الهاتف لا ينص على ان له مفعولا رجعيا من تاريخ صدوره فلا يجوز الرجوع او المطالبة بفروق الرسم على المشترك