• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تعديل رسم الهاتف لا يسري بأثر رجعي ما لم ينص عليه صراحة ولا يجوز مطالبة المشترك بفروق الرسم

الأثر المالي لقرار تعديل الرسم لا يُرتّب رجعيةً ولا تُستوفى فروق الرسوم عن مدة سابقة إلا إذا نصّ القرار صراحةً على مفعوله الرجعي.

نص الاجتهاد

اذا كان قرار تعديل رسم الهاتف لا ينص على ان له مفعولا رجعيا من تاريخ صدوره فلا يجوز الرجوع او المطالبة بفروق الرسم على المشترك