إذا حدّد القانون الخاص طريقةً معيّنة لتبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية، وكان إشعار الاستلام قائماً، امتنع الرجوع إلى وسيلة إثبات أخرى مخالفة أو مكملة، لأن العبرة بالأصل الذي قرره القانون الخاص في التبليغ.
في حال العثور على إشعار استلام البطاقة (الكرت الأحمر) لا يجوز الرجوع إلى سجلات البريد وإن كانت تحمل توقيع المخاطب المستأجر، لأن قانون الإيجارات وهو القانون الخاص في كيفية تبليغ بطاقة المطالبة المكشوفة قد رسم طريقة معينة لتبليغها وهو الأصل في إثبات التبليغ مما لا يجوز العودة إلى سجلات البريد لإثبات ذلك التوقيع