إذا قام القرار على تبليغات مشوبة بالبطلان، وكان تثبيت غياب المدعى عليه قد جرى في غير محله القانوني وسابقاً لأوانه، تعيّن نقض القرار.
إن تثبيت غياب المدعى عليه أمام المحكمة رغم ما شاب مذكرتي الدعوى والإخطار من عيوب البطلان ويكون قد تم في غير محله القانوني وسابقا لأوانه وأن القرار الذي استند إلى تبليغات مشوبة بعيب البطلان قد صدر جديرا بالنقض