يجب على قاضي الإحالة، متى توسّع بالتحقيق وأجرى تحقيقات إضافية جديدة، أن يعيد الإضبارة إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها على ضوء هذه التحقيقات قبل السير في إصدار القرار.
على قاضي الاحالة بعد توسعه بالتحقيق أن يحيل الاضبارة الى النيابة العامة لإبداء مطالبتها في ضوء ما تم في الدعوى من تحقيقات اضافية لم يسبق لها أن اطلقت عليها تحت طائلة النقض