• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الاحالة بعد توسعه بالتحقيق أن يحيل الاضبارة الى النيابة العامة لإبداء مطالبتها في ضوء ما تم في الدعوى من تحقيقات اضافية لم يسبق

يجب على قاضي الإحالة، متى توسّع بالتحقيق وأجرى تحقيقات إضافية جديدة، أن يعيد الإضبارة إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها على ضوء هذه التحقيقات قبل السير في إصدار القرار.

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة بعد توسعه بالتحقيق أن يحيل الاضبارة الى النيابة العامة لإبداء مطالبتها في ضوء ما تم في الدعوى من تحقيقات اضافية لم يسبق لها أن اطلقت عليها تحت طائلة النقض