سماع دعوى ملكية الحق العيني مشروط بتسجيل العقار في السجل العقاري، بينما الإفراز وتصحيح الأوصاف لا يتصلان بشرط السماع ولا يبرران رد الدعوى.
يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري بمقتضى أحكام المادة 47 من قانون السجل العقاري أما الافراز وتصحيح الأوصاف فلا شأن به لسماع الدعوى ولا موجب لردها