• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى ملكية الحق العيني إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، ولا يؤثر إفراز العقار أو تصحيح أوصافه في سماع الدعوى

سماع دعوى ملكية الحق العيني مشروط بتسجيل العقار في السجل العقاري، بينما الإفراز وتصحيح الأوصاف لا يتصلان بشرط السماع ولا يبرران رد الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري بمقتضى أحكام المادة 47 من قانون السجل العقاري أما الافراز وتصحيح الأوصاف فلا شأن به لسماع الدعوى ولا موجب لردها