إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرط شكلي جوهري من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً.
استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها