• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لأن ذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرط شكلي جوهري من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها