• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود مؤخر المهر لا يحول دون الحكم بتعويض الطلاق التعسفي

لا يمنع وجود المهر المؤجل من الحكم بتعويض الطلاق التعسفي، لأن هذا التعويض حق مستقل عن المؤخر وعن سائر الحقوق الشرعية، ويكفي فيه احتمال الضرر المستقبلي الناجم عن الطلاق.

نص الاجتهاد

ان وجود مؤجل للمهر ولو كثر لايمنع من الادعاء بتعويض الطلاق التعسفي . المناقشة: ان وجود مؤجل للمهر ولو كثير لا يمنع الادعاء بتعويض الطلاق التعسفي كما هو الاجتهاد المستمر لان لكل مطلقة مهرا مؤجلا فلو نفى وجوده استحقاق التعويض لتعطل الحكم القانوني ولان مقصد واضع القانون الذي تدل عليه عبارته الصريحة أنه أراد بالتعويض منحها اياه علاوة على جميع حقوقها الشرعية المستحقة بدليل تصريحه بأن هذا التعويض غير نفقة العدة ولان اجتمال وقوع الفقر والفاقة في المستقبل بسبب الطلاق يكفي لاستحقاقه ولا يشترط تحققهما عند الطلاق