عند تعذّر تحديد الحائز الفعلي في نزاعٍ على الملكية أو التصرف أثناء أعمال التحديد والتحرير، يجب ترك خانة المالك فارغة وتسجيل جميع المتنازعين كمعترضين، على أن يُفصل في النزاع من المرجع القضائي المختص بعد انتهاء هذه الأعمال.
اذا حصل خلاف على الملكية أو التصرف ولم يتمكن رئيس غرفة التحديد والتحرير من معرفة الشخص الحائز فعلا يترك حقل المالك فارغا ويسجل الجميع كمعترضين في حقل الاعتراضات ويبت القاضي العقاري المؤقت بهذا الخلاف بعد انتهاء عمليات التحديد والتحرير عملا بالمادتين 12و13 من القرار186لعام 1926