• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى المتعلقة بالعقارات، تُقدَّر قيمة الدعوى وفقاً للقواعد الخاصة الواردة في قانون الأصول

في الدعاوى المتعلقة بالعقارات، تُقدَّر قيمة الدعوى وفقاً للقواعد الخاصة الواردة في قانون الأصول، ويجوز الاستناد إلى قيمة المبيع المحددة في العقد لتحديد الاختصاص؛ ويجب الاعتراض على القيمة قبل بحث الموضوع ولا يُقبل تكراره بعد ذلك. وفي دعوى تثبيت البيع العقاري، لا يُشترط اختصام مدير السجل العقاري، كما...

نص الاجتهاد

يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساسا لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 من قانون الأصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع ولا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري ومن ثم فإن الحكم بتسجيل البيوت يستقيم بدونه إن تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الأصل في العقود أن تنفذ عينية متى كان ذلك ممكنة وطبقا لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطة تخييرية يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول. إذا كان البيع على أساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي أية جهة من العقار فإن البيع يكون قد انصب على حصة بائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على أساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد. المناقشة: في الرد على أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعيين المطعون ضدهما تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائهما مناصفة فيما بينهما لقطعة مفرزة من العقار رقم 324 من قرية المشتاية (كفرة الصنوبرة) مساحتها/9000/م2 وتخويلها الحق في إجراء معاملة الافراز جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في حمص وبعد الافراز تسجيل العقار باسم المدعيين مناصفة في السجل العقاري وتعليق ذلك على قيام المدعيين بتسديد رصيد الثمن ومقداره ثمانية آلاف ليرة سورية أمام دائرة التنفيذ إلى المدعى عليه – الطاعن لشرائهما منه المساحة المشار إليها بموجب العقد المؤرخ 28/1/1982 . ومن حيث أنه أثناء سير الدعوى تدخل نعمة. مدعياً أنه مزارع في العقار المتنازع عليه منذ عام 1965 وفي حال جنوح المحكمة إلى الحكم بتثبيت البيع اعتبار الجزء المباع مشمولاً بعقد الزراعة. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت عقد البيع الجاري بين الطرفين بما اشتمل عليه شريطة تسديد المدعيين لمبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية تتمة الثمن ورد طلب المتدخل نعمة موضوعاً لعدم الاختصاص. ومن حيث أن المدعيين استئنفا هذا القرار طالبين فسخه جزئياً لجهة عدم تحديده حصة كل منهما مع أنها مبينة في استدعاء الدعوى مناصفة وعدم تفويضها بإجراء معاملة الافراز جبراً عن طريق دائرة التنفيذ ولجهة توزيع الرسوم والمصاريف كما استأنفه تبعياً كل من المدعى عليه والمتدخل طالبين فسخه للأسباب التي أوضحها كل منها بلائحة استئناف التبعي. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تقرير قبول الاستئناف الذي تقدم به المدعيان وفسخ الحكم المستأنف لجهتهما والحكم بتثبيت عقد البيع الجاري بينهما وبين المدعى عليه طنوس وإلزامه بالتنازل عن القسم المحدد على المخطط المساحي من العقار 324 من المنطقة العقارية كفرة المنظم من قبل الخبير المهندس شكري. والذي أعطاه الرقم 324/1 بحدود تسعة آلاف متراً مربعاً وتسجيلها مناصفة بين المدعيين وتعليق ذلك على قيام المدعيين بدفع رصيد الثمن البالغ/12/ألف ليرة سورية وبإلزام أمين السجل العقاري بالتنفيذ ويرد الاستئنافين التبعيين المقدمين من المدعى عليه طنوس والمتدخل تأسيساً على ثبوت البيع المدعى به وأن المدعى عليه امتنع عن تحديد موقع المبيع من العقار موضوع المنازعة. ومن حيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار طالباً نقضه للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أنه على عكس ما أتى عليه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن فإنه بمقتضى أحكام المادة 52 أصول محاكمات يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. ومن حيث يستخلص مما سلف أنه يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 السالفة الذكر استنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات وهي حالة تختلف عن القاعدة العامة التي أوجب المشرع فيها تحديد الاختصاص بالنسبة لقيمة المعقود عليه في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه عملاً بالمادة 55 من القانون المذكور (قرار هيئة عامة رقم 1 لعام 1966). ومن حيث أنه في ضوء ما سلف فإن تقدير قيمة الدعوى بقيمة العقود عليه يجعل الاختصاص منعقداً لمحكمة البداية وكان على الطاعن بمقتضى نص الفقرة/2/من المادة المذكورة أعلاه أن يعترض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع إذ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع مما يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن. ومن حيث لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري كما أن الحكم بإلزام تسجيل البيوع يستقيم الأمر بدونه ما دام من مقتضيات الحكم تثبيت البيوع العقارية تسجيلها في السجل العقاري مما يستدعي رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.