الأحكام الصادرة في قضايا منظورة أمام المحاكم العادية، والمقامة وفق الفقرة (أ) من المادة 31 من القرار 323 لعام 1939 المعدل، لا تخضع لأحكام إعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار ذاته بالصيغة المعدلة بالقرار 70 لعام 1958.
لا مجال لإعمال أحكام القرار 323 ل. ر لعام 1939 المعدل بالقرار 70 لعام 1958 على الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه لصدوره في قضية مقامة أمام المحاكم العادية استنادا لأحكام الفقرة آ من المادة 31 من القرار الموما اليه جريا على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 92 لعام 1976