الدفوع والطلبات التي يتمسك بها الخصم الرابح ابتدائياً تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويلزم هذه المحكمة عند نقض الحكم أو فسخه أن تبحث ما تبقى من تلك الدفوع والوجوه الدفاعية المطروحة عليها.
ان دفوع المدعي الذي ربح دعواه بداية تنتقل حكما وتعتبر معروضه أمام محكمة الاستئناف التي يتوجب عليها اذا ما جنحت الى فسخ الحكم ان تبحث في الدفوع الاخرى التي أثارها المدعي أمام محكمة البداية