• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفوع المدعي الرابح ابتدائياً تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثها عند فسخ الحكم

الدفوع والطلبات التي يتمسك بها الخصم الرابح ابتدائياً تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويلزم هذه المحكمة عند نقض الحكم أو فسخه أن تبحث ما تبقى من تلك الدفوع والوجوه الدفاعية المطروحة عليها.

نص الاجتهاد

ان دفوع المدعي الذي ربح دعواه بداية تنتقل حكما وتعتبر معروضه أمام محكمة الاستئناف التي يتوجب عليها اذا ما جنحت الى فسخ الحكم ان تبحث في الدفوع الاخرى التي أثارها المدعي أمام محكمة البداية