• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تهيئة السلاح ليس دليلا على قصد القتل لأنه نوع من أنواع الاحتياط لمن يحمل سلاحا حربيا حتى لا يداهمه الخطر

لا يُستدلّ على قصد القتل من مجرد تهيئة السلاح، إذ قد تكون هذه التهيئة من باب الاحتياط لمن يحمل سلاحاً حربياً اتقاءً للخطر، ولا بد من قرائن أخرى تَنهض لإثبات نية القتل.

نص الاجتهاد

ان تهيئة السلاح ليس دليلا على قصد القتل لأنه نوع من أنواع الاحتياط لمن يحمل سلاحا حربيا حتى لا يداهمه الخطر