لا يُستدلّ على قصد القتل من مجرد تهيئة السلاح، إذ قد تكون هذه التهيئة من باب الاحتياط لمن يحمل سلاحاً حربياً اتقاءً للخطر، ولا بد من قرائن أخرى تَنهض لإثبات نية القتل.
ان تهيئة السلاح ليس دليلا على قصد القتل لأنه نوع من أنواع الاحتياط لمن يحمل سلاحا حربيا حتى لا يداهمه الخطر