• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان تراجع المتهم عن اعترافه أمام الأمن الجنائي فإن من حق المحكمة ان تأخذ بهذا الاعتراف المقترن بأدلة عديدة منها مصادرة عينات المخدر

الاعتراف الجزئي أو المتراجع عنه يبقى صالحاً للاعتماد عليه إذا وجدته المحكمة مؤيداً بأدلة وقرائن مستقلة تعضده وتُكسبه الاطمئنان القضائي.

نص الاجتهاد

ولئن كان تراجع المتهم عن اعترافه أمام الأمن الجنائي فإن من حق المحكمة ان تأخذ بهذا الاعتراف المقترن بأدلة عديدة منها مصادرة عينات المخدر ومشاهدته من قبل رجال الأمن الجنائي وهو يعرض عينة من المخدر