الاعتراف الجزئي أو المتراجع عنه يبقى صالحاً للاعتماد عليه إذا وجدته المحكمة مؤيداً بأدلة وقرائن مستقلة تعضده وتُكسبه الاطمئنان القضائي.
ولئن كان تراجع المتهم عن اعترافه أمام الأمن الجنائي فإن من حق المحكمة ان تأخذ بهذا الاعتراف المقترن بأدلة عديدة منها مصادرة عينات المخدر ومشاهدته من قبل رجال الأمن الجنائي وهو يعرض عينة من المخدر