• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة لإقرار الطعن وإنما العبرة للتسجيل في ديوان قاضي الاحالة

يُعتدّ في تقديم الطعن بتاريخ تسجيل استدعائه في ديوان الجهة القضائية المختصة، ويترتب على تقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية عدم قبوله شكلاً، ولا يُعوَّل على تاريخ الإقرار إذا خالف تاريخ التسجيل.

نص الاجتهاد

لا عبرة لإقرار الطعن وإنما العبرة للتسجيل في ديوان قاضي الاحالة المناقشة: حيث أن المادة 344من ق .أ.م الجزائية تنص على أن يقدم الطمن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . وحيث أن استدعاء الطعن سجل في ديوان قاضي الإحالة بتاريخ 0ا/3/988ا . وحيث أن الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 6/3/1988 فيكون الطعن مقدما بعد المهلة المحددة بثلاثة أيام بموجب المادة 343ف 3من ق .ا.م الجزائية، ولا عبرة لإقرار الطعن بتاريخ 9/3/1988 إنما العبرة للتسجيل في ديوان قاضي الإحالة ( من ) . ويغدو الطعن غير مقبول شكلاً .