يشترط لإدانة المتهم بحيازة المخدرات أو الاتجار بها أن تكون المادة المضبوطة قد صودرت بالفعل ثم خضعت للتحليل والخبرة الفنية لإثبات طبيعتها المخدرة.
لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات والاتجار به ما لم تصادر هذه المخدرات ويجري عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كذيها