الاختصاص المحلي لا يسقط عن محاكم موطن المدعى عليه لمجرد الاتفاق على محل تنفيذ أو دفع مختلف، ما لم يرد تنازل صريح؛ ومع ذلك، إذا حدّد الطرفان مكاناً لتنفيذ الالتزام أو دفع قيمة السند، انعقد الاختصاص لمحكمة ذلك المكان.
إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982). إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. (قرار – ن – 143 لعام 1964).