• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بمجرد وقوعه ضمن الحدود الإدارية ما لم يكن داخل الأماكن المبنية المحددة رسمياً

لا يكفي لانقلاب وصف العقار الشرعي من أميري إلى ملك أن يقع ضمن الحدود الإدارية؛ بل يجب أن يكون واقعاً ضمن أماكن مبنية ومحددة بصورة رسمية من السلطة المختصة.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك أن يدخل ضمن نطاق الحدود الإدارية بل لابد من أن يكون العقار المطلوب تبديل نوعه الشرعي ضمن نطاق الأماكن المبنية والمحددة بصورة رسمية من قبل السلطة