لا يكفي لانقلاب وصف العقار الشرعي من أميري إلى ملك أن يقع ضمن الحدود الإدارية؛ بل يجب أن يكون واقعاً ضمن أماكن مبنية ومحددة بصورة رسمية من السلطة المختصة.
لا يكفي لتبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك أن يدخل ضمن نطاق الحدود الإدارية بل لابد من أن يكون العقار المطلوب تبديل نوعه الشرعي ضمن نطاق الأماكن المبنية والمحددة بصورة رسمية من قبل السلطة