إذا أجاز القانون الطعن بقرار تأديبي دون أن يحدد إجراءاته الشكلية، انصرف ذلك إلى تطبيق القواعد الشكلية للطعن بالنقض المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويلزم تقديم الطعن بالطريق المحدد قانوناً وفي الجهة المختصة شكلاً، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
إن قرار المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصفته مجلس تأديب مساءلة مفتش مسلكياً يقبل الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر بالقضايا الجزائية وإن عدم نص قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 تاريخ 1981/7/8 على الإجراءات الشكلية لتقديم الطعن فإن إرادة المشرع تعتبر أنها انصرفت إلى تطبيق الشرائط الشكلية للطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجب أن يسجل الطعن في ديوان المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحت طائلة رد الطعن شكلاً