امتداد المرض أكثر من سنة يخرج به عن وصف مرض الموت المخوف الذي يترتب عليه أثرٌ مانع في التصرفات، وتظل الوصية نافذة صحيحة متى استوفت شروطها الأخرى؛ كما أن مرض الموت لا يُبطل الوصية لذاته.
مرض الموت الذي يخاف فيه الموت في الأكثر هو الموت الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه خارج داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه أكثر من سنة مما يتعين اعتبار تصرف الموصي في وصيته صحيحا ومقبولا, فضلا عن أن مرض الموت ليس مانعا من صحة الوصية