قبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية يتوقف شكلاً على استيفاء طريقة تقديمه المقررة قانوناً، وإلا كان غير مقبول.
يشترط لقبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية من الناحية الشكلية أن تتوافر الشروط التالية :أن يقدم الطاعن استدعاء موجهاً إلى محكمة النقضأن بسجله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهويؤشر استدعاء الطعن من قبل رئيس هذه المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله