• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة المحال إليها الدعوى والغرفة الناظرة في الطعن الثاني بما قضى به الحكم الناقض إذا فصل في المسألة القانونية المطروحة

إذا فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة في القضية ذاتها، تعيّن على محكمة الإحالة وعلى الغرفة المختصة في محكمة النقض الالتزام بما قضى به، ولا يجوز مخالفة ذلك استناداً إلى اجتهاد لاحق أو مغاير.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.