إذا كانت المسألة الأولية المطروحة في النزاع من اختصاص جهة قضائية أخرى، وجب على محكمة الموضوع وقف الخصومة إلى حين حسمها، وإلا عُدّ قرارها سابقًا لأوانه.
على محكمة الموضوع أن تحكم بوقف الخصومة ما دام الفصل في المسألة المثارة يخرج عن اختصاص المحكمة والا اعتبر قرارها سابقا لأوانه