• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدين المترتب على التركة يتعلق بماليتها لا بذوات أعيانها ولا يرجع على الوارث بعد انتهاء التصفية إلا في حدود ما آل إليه من الحقوق

الدين الذي يرد على التركة يكون من حقوق الدائنين في مال التركة لا في أعيانها، وتنتهي مسؤولية الورثة عنه بعد التصفية في حدود ما آل إليهم من حقوق من التركة، ولا يُسأل الوارث شخصياً بما جاوز ذلك.

نص الاجتهاد

من تعامل مع الوارث بحسن نية بعد انتهاء أعمال التصفية من حقه أن يطمئن إلى التصفية قد خلصت التركة من الديونإن الديون المترتبة على التركة إلى ذمه الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق فتصبح تركه الميت هي المسؤولة عن سداد الديون والدين على هذا النحو يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعيانها.