الدين الذي يرد على التركة يكون من حقوق الدائنين في مال التركة لا في أعيانها، وتنتهي مسؤولية الورثة عنه بعد التصفية في حدود ما آل إليهم من حقوق من التركة، ولا يُسأل الوارث شخصياً بما جاوز ذلك.
من تعامل مع الوارث بحسن نية بعد انتهاء أعمال التصفية من حقه أن يطمئن إلى التصفية قد خلصت التركة من الديونإن الديون المترتبة على التركة إلى ذمه الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق فتصبح تركه الميت هي المسؤولة عن سداد الديون والدين على هذا النحو يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعيانها.