• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت المخالفات الجمركية تثبت بمجرد الحيازة المادية للبضاعة المهربة ولا موجب لتوفر العلم لأن العلم في مثل هذه الحالة يعتبر مفترضا

إذا كانت البضاعة مهربة وثبتت الحيازة المادية لها، قامت المخالفة الجمركية دون حاجة لإثبات العلم الفعلي، لأن العلم يُفترض قانوناً، وعلى من يدعي انتفاءه أن يثبت العكس.

نص الاجتهاد

لما كانت المخالفات الجمركية تثبت بمجرد الحيازة المادية للبضاعة المهربة ولا موجب لتوفر العلم لأن العلم في مثل هذه الحالة يعتبر مفترضا بحسب النصوص الجمركية وعلى مدعي العكس أثبات ذلك