• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري

مجرد عرض الرشوة من مدني على عسكري لا يكفي لانعقاد اختصاص القضاء العسكري ما لم يقترن الفعل بعمل آخر له مساس بالجيش.

نص الاجتهاد

ان جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري