مجرد عرض الرشوة من مدني على عسكري لا يكفي لانعقاد اختصاص القضاء العسكري ما لم يقترن الفعل بعمل آخر له مساس بالجيش.
ان جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري