الأسباب المخففة التقديرية لا تبيح النزول بالعقوبة الجنائية إلى أقل من سنة حبسا، ولا تُمنح إذا كان الفاعل مكرراً أو إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة يزيد على ثلاث سنوات.
لا يجوز تخفيف العقوبة الجنائية إلى أقل من سنة حبسا للأسباب المخففة التقديرية ومن شروط ذلك الا يكون الفاعل مكررا والا يتجاوز الحد الأدنى للعقوبة الثلاث سنوات