استبدال العقوبة الجنائية بالحبس لا يكون جائزاً إذا كانت العقوبة البديلة تقل عن سنة، ويلزم قبل الحكم به الاستيثاق من الأسبقيات.
يجب السؤال عن الأسبقيات في حال أبدال العقوبة الجنائية بالحبس لا يجوز أبدال العقوبة الجنائية بالحبس في حال توفر شروط ذلك لأقل من سنة