إن الأساس القانوني لضم الخدمة المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها واحتسابها في عداد الخدمات الفعلية المقبولة في المعاش كامن في الفقرتين (آ و ه) من المادة الأولى من القانون 13 لعام 1972 الذي أعطى العاملين وفق أحكامه حق التقدم بطلب ضم خدماتهم السابقة الى المعاش خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ ا...
إن الأساس القانوني لضم الخدمة المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها واحتسابها في عداد الخدمات الفعلية المقبولة في المعاش كامن في الفقرتين (آ و ه) من المادة الأولى من القانون 13 لعام 1972 الذي أعطى العاملين وفق أحكامه حق التقدم بطلب ضم خدماتهم السابقة الى المعاش خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعيين مع مراعاة المهلة الجديدة التي تبدأ من 1/3/1979 ولغاية 29/9/1980 وان الآثار القانونية للضم تتوقف عند احتساب الخدمة المقبل ضمها في عداد الخدمات المحسوبة في المعاش فحسب