إن اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار قابلا للانتفاع به فإذا استملك كامل العقار ففي هذه الحالة يجب ان يدفع بدل الاستملاك دون اقتطاع
إن اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار قابلا للانتفاع به فإذا استملك كامل العقار ففي هذه الحالة يجب ان يدفع بدل الاستملاك دون اقتطاع