• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار قابلا للانتفاع به فإذا استملك كامل العقار ففي هذه الحالة يجب ان يدفع بدل الاستملاك

إن اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار قابلا للانتفاع به فإذا استملك كامل العقار ففي هذه الحالة يجب ان يدفع بدل الاستملاك دون اقتطاع

نص الاجتهاد

إن اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار قابلا للانتفاع به فإذا استملك كامل العقار ففي هذه الحالة يجب ان يدفع بدل الاستملاك دون اقتطاع