لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الظن الصادر عن قاضي الإحالة متى كان لا يفصل في موضوع الدعوى ولا يوقف سير العدالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1592 – قرارات الظن الصادرة عن قاضي الاحالة لم تفصل بموضوع الدعوى ولم توقف سير العدالة مما لا يجوز الطعن بها. ولما كان طعن النيابة العامة ينصب على قرار صادر عن قاضي الاحالة بالظن على المطعون ضده وهي لا تجادل في صحة هذا القرار. ولما كانت قرارات الطعن الصادرة عن قاضي الاحالة لم تفصل بموضوع الدعوى ولم توقف سير العدالة مما لا يجوز الطعن بها وبأحكام النيابة إثارة ما يعن لها أمام محكمة الموضوع كما هو نص المادة 337 من الأصول الجزائية. لذلك تقرر بالاجماع: طعن النيابة العامة شكلاً.