لا يقبل طلب النقض بالأمر الخطي إلا إذا تناول مخالفةً للقانون أو خطأً في تطبيقه، متى لم تكن محكمة النقض قد سبقت إلى تدقيق الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه؛ أما المسائل الواقعية وتقدير البينات فهي خارج هذا الطريق الاستثنائي.
أن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا في مسألة واقعية المناقشة: حيث أن المادة 366 من الأصول الجزائية تشترط لطلب النقض بأمر خطي وقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو صدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه، لا مسألة واقعية (قرار رقم 529 وتاريخ 28/4/1979 موضوع من ، والقرار رقم 716 وتاريخ 25/5/1982 المنشور في لعام 1983).وحيث أن طلب النقض موضوع هذه الدعوى يتضمن أن الحكم استخلص قصد القتل من كون الاصابة نافذة ومن أن المتهم استعمل في المشاجرة مسدساً حربياً وإن قصد القتل تكشفه ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المفترقة. وإن الحكم خلا من ذلك ويعتبر سابقاص لأوانه ومشوباً بالقصور.وحيث أن هذه الأسباب كلها أمور واقعية تتصل بقناعة المحكمة وتقديرها للوقائع والأدلة ولا تتعلق بمسألة قانونية، وبالتالي فإن طلب النقض غير مقبول شكلاً. لهذا تقرر بالاجماع: رفض طلب النقض بأمر خطي شكلاً.