إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة كافية وأسباب سائغة في تكوين قناعتها، جاز اعتبار سكوتها عن طلب الاستجواب أو عدم إجابته رفضاً ضمنياً له، ولا يُعدّ ذلك سبباً لنقض الحكم ما دام التقدير واقعاً ضمن سلطتها الموضوعية.
يجوز لمحكمه الموضوع أن ترفض طلب الاستجواب صراحة أو ضمناً ويكفي لها أن تبني حكمها في الموضوع على أدله كافيه وأسباب مقبولة فيعتبر ذلك رفضاً ضمنياً لطلب الاستجواب وهذا الموضوع غير خاضع لرقابه محكمه النقض.