• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقديرية في توجيه الاستجواب إلى الخصوم ويكفي رفضه الضمني إذا استند الحكم إلى أدلة كافية وأسباب سائغة

إذا بنت المحكمة قضاءها على أدلة كافية وأسباب مقبولة، جاز استنتاج رفضها الضمني لطلب الاستجواب، ولا يشترط صدور قرار صريح برفضه.

نص الاجتهاد

المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب إلى الخصوم أو عدمه ولا تلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب، ويكفي في ذلك الرفض الضمني للاستجواب عندما تبني المحكمة حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب مقبولة