إذا بنت المحكمة قضاءها على أدلة كافية وأسباب مقبولة، جاز استنتاج رفضها الضمني لطلب الاستجواب، ولا يشترط صدور قرار صريح برفضه.
المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب إلى الخصوم أو عدمه ولا تلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب، ويكفي في ذلك الرفض الضمني للاستجواب عندما تبني المحكمة حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب مقبولة