لا يُستدلّ على تقصير السائق الصادم في إسعاف المصاب أو العناية به من مجرد تواريه عن الأنظار بعد قيامه بالإسعاف، ما لم يثبت بدليلٍ مستقلّ أنه أهمل واجبه أو امتنع عنه.
أن تواري السائق الصادم عن الأنظار عقب اسعافه المصاب لا يعني أنه قصر في اسعافه والعناية به