• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تواري السائق الصادم عن الأنظار عقب اسعافه المصاب لا يعني أنه قصر في اسعافه والعناية به

لا يُستدلّ على تقصير السائق الصادم في إسعاف المصاب أو العناية به من مجرد تواريه عن الأنظار بعد قيامه بالإسعاف، ما لم يثبت بدليلٍ مستقلّ أنه أهمل واجبه أو امتنع عنه.

نص الاجتهاد

أن تواري السائق الصادم عن الأنظار عقب اسعافه المصاب لا يعني أنه قصر في اسعافه والعناية به