الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى قاضي تحقيق الأمن الاقتصادي هو قرارٌ إجرائيٌّ لا يَمنع السير في الدعوى ولا يكتسب صفة الحكم الفاصل في الموضوع، ومن ثمّ لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
ان الحكم المتضمن احالة الدعوى الى قاضي تحقيق الامن الاقتصادي لا ينبني عليه منع السير في الدعوى ولا يعتبر من الاحكام التي فصلت في الموضوع وهو لا يقبل الطعن بطريق النقض