تقدير توافر جنحة الإهمال وتكوين الاقتناع القضائي بشأنها من سلطة محكمة الموضوع، ويُقاس الإهمال بمدى انحراف السلوك عن تبصر ويقظة الرجل العادي.
من اطلاقات المحكمة مصدرة الحكم تكوين قناعتها حول ارتكاب المدعى عليه جنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الناتج عن عدم تبصره و يقظته كرجل عادي