• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من اطلاقات المحكمة مصدرة الحكم تكوين قناعتها حول ارتكاب المدعى عليه جنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات

تقدير توافر جنحة الإهمال وتكوين الاقتناع القضائي بشأنها من سلطة محكمة الموضوع، ويُقاس الإهمال بمدى انحراف السلوك عن تبصر ويقظة الرجل العادي.

نص الاجتهاد

من اطلاقات المحكمة مصدرة الحكم تكوين قناعتها حول ارتكاب المدعى عليه جنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الناتج عن عدم تبصره و يقظته كرجل عادي