• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سرقة الأموال العامة جنائية الوصف، والشروع في السرقة يعتبر كالجريمة التامة، ولا يتقادم إلا بتقادم الجريمة الجنائية

إذا كان الاعتداء واقعاً على مال عام أو تمّ عبر وسيلة تزوير مرتبطة به، فإن الوصف الجنائي يبقى قائماً، ويُعامل الشروع في الجريمة الاقتصادية معاملة الجريمة التامة في الأثر القانوني والتقادم، ولا يخرج الفعل من نطاق المسؤولية لمجرد ردّ المبلغ بعد انكشافه.

نص الاجتهاد

إن سرقة الأموال العامة جنائية الوصف، والشروع في السرقة يعتبر كالجريمة التامة، ولا يتقادم إلا بتقادم الجريمة الجنائية. المناقشة: حيث أن المحكمة أوضحت واقعة الدعوى وساقت الأدلة على ارتكاب الطاعن الجرم المسند إليه وفرضت بحقه العقوبة القانونية ومنحته الأسباب المخففة لتسديده المبلغ المختلس من قبله. وحيث أن الجرم ثابت بحق الطاعن بالتقرير المعد من قبل مكتب المتابعة والتوجيه لدى المصرف التجاري السوري والمؤرخ 29/1/1979 والمتضمن الكيفية التي سلكها المدعى عليه في تزوير العمليات الثلاثة والكتاب رقم 103/60/236 الصادر عن مديرية الرقابة الداخلية لدى المصرف التجاري السوري بتاريخ 26/11/1983 والمتضنة اقدام المدعى عليه على تزوير واختلاس مبلغ 3000 ل.س قيمة الشك المزور رقم (768927 تاريخ 26/3/1977 والمقبوض من قبله من حساب السيدة. والتقرير رقم 1/ن/ش المعد من قبل بعثة تفتيشية بتاريخ 12//1982 والمتضمن وصف عمليات التزوير المرتكبة من قبل المدعى عليه من الاشعارات والكفالات وشهادات الشهود مظفر. رئيس قسم الحسابات الجارية لدى المصرف التجاري السوري أمام قاضي التحقيق والمحكمة وشهادة الشاهد. موظف الكوة أمام قاضي التحقيق والمحكمة. وشهادة الشهود عبد الله وعبد الرحمن وعدنان وأقوال المدعى عليه أمام بعثة مديرية التفتيش والمتابعة لدى المصرف التجاري السوري بتاريخ 22/1/1979 وأمام قاضي التحقيق والمحكمة. وحيث أن المحكمة ناقشت الوقائع والشهادات واستخلصت منها قناعتها المستندة إلى أوراق الدعوى وأدلتها. وحيث أن تقدير الوقائع ووزن الأدلة يعود لمحكمة الموضوع التي عللت قرارها تعليلاً مستساغاً لأن تغيير النسخة الثالثة من الاشعار المصرفي العائد لزبون المتعامل من المصرف بنسخة أخرى تجعل المبلغ مودعاً في حساب المتهم بدلاً من حساب المتعامل. كما أن المحكمة اقتنعت باقدامه على تزوير الكفالة رقم 155576 تاريخ 15/1/1981 واختلاس قيمتها وعند اكتشاف التزوير بادر المدعى عليه إلى تسديد القيمة لصندوق المصرف. وحيث أن الدعوى المقامة في هذه القضية غير مشمول بالتقادم لأنها جنائية الوصف. وحيث أن المادة/31/عقوبات اقتصادية تعتبر الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة. ولما كانت أسباب الطعن لا تغدو مجادلة محكمة الموضوع بمدى تقديرها للوقائع والأدلة التي تستقل بها والتي أوضحته بقرارها والوقائع والأدلة والعناصر القانونية والدفوع بشكل موافق للأصول.