• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض موضعه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفي صحته دون كملته بوقائع أخرى خارجه عنه المناقشة

يشترط لقبول الطعن بالنقض شكلاً أن يُقدَّم بالطريق والإجراءات التي رسمها القانون صراحة، وأيّ إخلالٍ بهذه الأوضاع الشكلية الجوهرية يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض موضعه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفي صحته دون كملته بوقائع أخرى خارجه عنه المناقشة: في الشكل :من حيث أن المفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد محمد (.) الذي قرر المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصفته مجلس تأديب مساءلته مسلكياً بالقرار رقم / 34/ تاريخ 1986/10/5 رفع الطعن بالقرار المذكور إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة – للنظر في القضايا الجزائية وسجل طعنه هذا في ديوان محكمة النقض بتاريخ 1986/10/14 وأشر عليه الكاتب في ديوان محكمة النقض بتاريخ تسجيله بعد أن تفهم الشرائط الشكلية للطعن . ومن حيث أن الفقرة أز / من المادة /36/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة . والتفتيش رقم /24 / تاريخ 1981/7/8 إذا خضعت قرارات مجلس التأديب للطعن من قبل المحكوم عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقص المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية دون أن ترسم الشرائط الشكلية للطعن فنكون إرادة المشروع قد نصرفت إلى تطبيق الشرائط الشكلية للطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ومن حيث أن الفقرة // من المادة 344 أصول محاكمات جزائية أوجبت أن يقده الطعن باستدعاء يسحل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وإذن فإنه يشترط لقبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية من الناحية الشكلية أن تتوافر الشروط التالية : أن يقدم الطاعن استدعاء موجهاً إلى محكمة النقض بسجله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس هذه المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . ومن حيث أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض موضعه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستر في صحته دون كملته بوقائع أخرى خارجه عنه . ولما كان ذلك فيكون الطعن إذ قدم إلى الهيئة العامة محكمة النفض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وسجله في ديوان محكمة النقض وهو غير مختص ويتعين الرفض شكلاً على ما هو عليه الفقه السوري وما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض في مؤلفه شرح الأصول الجزائية طبعة / 986/ ونقض جنائي رقم 169 لعام 967 ونقض جنحه رقم (1602 / لعام 1979)) . لذلك قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع ما يلي : 1 – رفض الطعن شكلا