• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تعديل الالتزام إذا طرأت حوادث استثنائية عامة تجعل تنفيذه مرهقاً للمدين ومهدداً بخسارة فادحة

نظرية الحوادث الطارئة تتيح للقاضي تعديل الالتزام التعاقدي إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً للمدين ويهدده بخسارة فادحة، على أن يثبت الإرهاق والخسارة الفادحة ويكون التزام المدين ممكناً لا مستحيلاً.

نص الاجتهاد

يجوز التدخل ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم او ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم وذلك في جميع أدوار المحاكمة البدائية والاستثنائية ان حدوث طوارئ تجعل الالتزام مرهقا للمدين يهدده بخسائر فادهة يخول القضاء حق التدخل فيما توافق عليه الطرفان مادة 148 مدني ويوجب التحقق من ان الالتزام اصبح مرهقا ويهدد بخسائر فادحة تترتب المسؤولية عن عمل الغير عن الضرر الذي يحدثه التابع بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته او بسببها . المناقشة: لما كانت الاتفاقات الخاصة المبرمة بين الإدارة وبين الملتزمين وإن كانت تخضع مبدئياً للنصوص المتفق عليها في عقد الالتزام، إلا أنه لما كان مبدأ احترام هذه النصوص وإلزام الطرفين بأحكامها على اعتبار أنها شريعة المتعاقدين يجب أن يكون مقيداً بمقتضيات العدالة عندحصول حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد.ولما كان طروء مثل هذه الحوادث التي تجعل الالتزام مرهقاً للمدين يهدده بخسارة فادحة تخول القضاء الحق في التدخل في صلب ما توافق عليه الطرفان من أجل دفع الظلم، تطبيقاً لنظرية الحوادث الطارئة التي أخذ بها المشترع في حكم المادة 148 من القانون المدني.ولما كان يتضح من إمعان النظر في نص المادة المذكورة أنه في حال التثبت من وقوع الحوادث المذكورة يجب على القاضي قبل إجراء أي تعديل في العقد أن يتحقق من أن التزام المدين أصبح مرهقاً له ويهدد بخسارة فادحة ويجاوز حدود السعة دون أن يكون مستحيلاً، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المصري المماثل، وذلك ليحد من خسارته فقط نتيجة الالتزام إذا كانت هذه الخسارة بلغت الفداحة والإرهاق وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين. وكانت محكمة البداية، ومن بعدها محكمة الاستئناف، لم تفصلا في الدعوى على ضوء هذه الأحكام كان ما دار حول هذه الناحية من الطعن يتناول الحكم المميز ولا يدع مجالاً لبحث بقية أسباب تمييز هذه الجهة التي يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع.