إذا كان الأمر محلّ الإثبات لا يطّلع عليه إلا المرأة نفسها، فإن قولها في العدة يُصدَّق بيمينها ويُعتمد لإثباتها.
من اثابت شرعا ان عدة المرأة لا تعرف الا من قبلها وحدها وهي مصدقة بما تقول بيمينها