إذا تعلق الفعل بحيازة الدخان المهرب أو تهريبه أو نقله، وجب إخضاعه للنص الخاص المنظم له، ولا يصح إدخاله في أحكام النص العام المخالف له.
ان حيازة الدخان المهرب او تهريبه او نقله تنطبق عليه احكامم القرار 16ل. ر ولا تدخل في شمول احكام المرسوم التشريعي 13لعام 1974