لا يجوز الطعن بقرارات الظن على أساس مجرّد خطأ وصف الفعل بين الجنح والجنايات، ما لم يكن القرار قد فصل في مسألة الاختصاص؛ ويبقى لمحكمة الجنح أن تعدّل الوصف القانوني وتفصل بالتخلي عند الاقتضاء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1642 – قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمة الجنح تملك تعديلها إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف. لما كان الطعن ينصب على تخطئة القرار الصادر على المطعون ضده بجرم جنحوي الوصف بداعي أن فعله يشكل جرماً جنائي الوصف. ولما كانت قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وأن محكمة الجنح تلك تعديلها وذلك بالتخلي إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف مما يقتضي رد الطعن شكلاً عملاً بالفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية. لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.