إذا كانت الواقعة تتعلق بشراء أو حيازة دفتر ورق سجائر مهربة، فإن التكييف القانوني والعقوبة أو الجزاء الواجب التطبيق يكونان وفق القرار 16 ل.ر، باعتباره النص الخاص المنظم لهذه الحالة.
ان شراء وحيازة دافتر ورق السجائر المهربة يقع تحت طائلة احكام القرار 16 ل. ر وليس لأحكام المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1947