اعتراف المدعى عليه ليس لازماً على نحو يمنعه من العدول عنه حتى إذا كان قد أدلى به أمام المحكمة، وله أن ينفي ما نسب إليه من جرم.
من حق المدعى عليه أن يتراجع عن اعترافه حتى المدلى به أمام المحكمة وأن ينفي الجرم عن نفسه