• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المدعى عليه أن يتراجع عن اعترافه حتى المدلى به أمام المحكمة وأن ينفي الجرم عن نفسه

اعتراف المدعى عليه ليس لازماً على نحو يمنعه من العدول عنه حتى إذا كان قد أدلى به أمام المحكمة، وله أن ينفي ما نسب إليه من جرم.

نص الاجتهاد

من حق المدعى عليه أن يتراجع عن اعترافه حتى المدلى به أمام المحكمة وأن ينفي الجرم عن نفسه