ثبوت السرقة المعتبر قانوناً لا يكون بمجرد الادعاء، بل بصدور حكم جزائي قطعي يثبت وقوعها.
لا يعتد بالادعاء بجرم السرقة ما لم يثبت بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية كما هو عليه الاجتهاد